إِذَا قُطِعَتِ الْكَفُّ مِنَ الْمِفْصَلِ ، فَإِنَّ فِيهَا دِيَتَهَا ، فَإِنْ قُطِعَ مِنْهَا شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَفِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ ، وَإِذَا قُطِعَتْ مِنَ الْعَضُدِ أَوْ أَسْفَلَ مِنَ الْعَضُدِ شَيْئًا ، فَإِنَّ فِيهَا دِيَتَهَا . -