سُئِلَ حَمَّادٌ عَنْ رَجُلٍ وَصَبِيٍّ قَتَلَا رَجُلًا عَمْدًا ، قَالَ : أَمَّا الرَّجُلُ يُقْتَلُ ، وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَعَلَى أَوْلِيَائِهِ حِصَّتُهُ مِنَ الدِّيَةِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فيقتل .