أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ أَنَّهَا عَلَيْهِ طَعَامًا ؟ قَالَ : " لَا " . كذا في طبعة المكتب الإسلامي ، وقال محققه في الحاشية : "كذا في ( ص ) وانظر هل هو : أبيعها" وأخرجه البيهقي من طريق كليب بن وائل بنحوه ، وفيه : ( اكتبها ) . فالله أعلم