بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ 4786 4753 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً : " أَتَكْرَهُ الصَّلَاةَ إِذَا انْتَشَرَ الْفَجْرُ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " .