إِنْ كَانَ مُوسِرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ ذَبَحَ ، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ وَقَالَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا قَالَ : " عَدْلُ الطَّعَامِ الصِّيَامُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ " .
إِنْ أَصَابَ شَاةً ، قُوِّمَتِ الشَّاةُ طَعَامًا ، ثُمَّ جُعِلَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ يَصُومُهُ " .