عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ نَكَحَ حُرَّةً ، غَرَّهَا بِنَفْسِهِ ، وَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى دَخَلَ بِهَا قَالَ : " تُخَيَّرُ ، فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ ، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا بِغُرُورِهِ إِيَّاهَا " .