طرف الحديث: إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَإِلَّا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
عدد الروايات: 1
عدد الكتب المخرِّجة: 1
244 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ فِي الشَّيْءِ فَيَخْتَلِفَانِ 19538 19540 19422 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ لَمْ أَكُنْ دَفَعْتُ إِلَيْكِ كَذَا وَكَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، قَالَ : فَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَإِلَّا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-75487
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة