فِي سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَامَ نِصْفُهَا عَلَى أَحَدِهِمَا بِمِائَةٍ ، وَقَامَ نِصْفُهَا عَلَى الْآخَرِ بِخَمْسِينَ ، فَبَاعَاهَا مُرَابَحَةً - فَلِصَاحِبِ الْمِائَةِ الثُّلُثَانِ مِنَ الرِّبْحِ ، وَلِصَاحِبِ الْخَمْسِينَ ثُلُثُ الرِّبْحِ . وَكَذَلِكَ إِنْ بَاعَا بِرِبْحٍ ده دوازده ، وَإِنْ بَاعَاهُ مُسَاوَمَةً فَرَأْسُ الْمَالِ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ " .