أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَ بِنَسِيئَةٍ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: درهما . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: نسيئة .