أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ مِنَ الْأَمَةِ : إِذَا مَضَى شَهْرَانِ وَلَمْ يَفِئْ زَوْجُهَا فَقَدْ وَقَعَ الْإِيلَاءُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : عن .
سُئِلَ عَنْ إِيلَاءِ الْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ؟ فَقَالَ : تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ .
إِيلَاءُ الْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَإِيلَاؤُهُ مِنَ الْأَمَةِ شَهْرَيْنِ » .