فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ ، قَالَ : " يَسْعَى لَهُ فِي الثُّلُثَيْنِ وَلَا يَضْمَنُ لِبَقِيَّتِهِ " .
إِذَا أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ أَعْتَقَ ثُلُثَهُ ، وَاسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي الثُّلُثَيْنِ ، وَلَمْ يَضْمَنِ الْمَيِّتُ " قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَوْلُ عَطَاءٍ الْمُعَوَّلُ بِهِ .