لَيْسَ فِي الْفَاكِهَةِ عُشُورٌ : الْجَوْزُ وَاللَّوْزُ وَالْبُقُولُ كُلُّهَا وَالْخَضِرُ ، وَلَكِنْ مَا بِيعَ مِنْهُ فَبَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا فَفِيهِ الزَّكَاةُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فيبلغ .