لَا يَتَوَارَثَانِ فِي الْعِدَّةِ ، وَلَا يَمْلِكُ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ ، فَإِنْ فَعَلَتْ فَبِخِطْبَةٍ وَصَدَاقٍ " .