أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ فِي شَهَادَةِ الْغُلَامِ إِذَا شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ثُمَّ قَامَ بِهَا إِذَا بَلَغَ ، وَالنَّصْرَانِيِّ ، وَالْيَهُودِيِّ إِذَا شَهِدَا فِي حَالِ شِرْكٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَا ، وَالْعَبْدِ إِذَا شَهِدَ ، ثُمَّ أُعْتِقَ ، ثُمَّ قَامُوا بِشَهَادَتِهِمْ أَنَّ شَهَادَتَهُمْ جَائِزَةٌ .