كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى الْفِدَاءَ طَلَاقًا حَتَّى يُطَلِّقَ ، ثُمَّ يَقُولُ : " أَلَا تَرَى أَنَّهُ ذَكَرَ الطَّلَاقَ مِنْ قَبْلِهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْفِدَاءَ ، فَلَمْ يَجْعَلْهُ طَلَاقًا " ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَلَمْ يَجْعَلِ الْفِدَاءَ بَيْنَهُمَا طَلَاقًا " .