طرف الحديث: كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلَا يَنْكِحُ هُوَ فِي تِلْكَ الْعِدَّةِ
عدد الروايات: 1
عدد الكتب المخرِّجة: 1
بَابُ الرَّجُلِ يَنْكِحُ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ ، فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَقَدْ أَصَابَهَا - هَلْ يَنْكِحُهَا فِي عِدَّتِهَا ؟ 10629 10560 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلَا يَنْكِحُ هُوَ فِي تِلْكَ الْعِدَّةِ ، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : " لَا يَنْكِحُهَا " .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-76227
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة