طرف الحديث: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لِامْرَأَتِهِ ، أَوْ لِغَيْرِهَا
عدد الروايات: 1
عدد الكتب المخرِّجة: 1
بَابٌ : الرَّجُلُ يَقْضِي وَلَدَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَهَلْ يَأْخُذُ مَالَهُمْ ؟ 15348 15276 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لِامْرَأَتِهِ ، أَوْ لِغَيْرِهَا ، ثُمَّ يَقْضِي وَلَدًا لَهُ مُفَارًّا مَالُهُ بِدَيْنٍ كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَطْلُبُ الْآخَرُونَ قَالَ : " إِذَا قَضَاهُمْ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِغَيْرِهِمْ " .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-76279
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة