فِي رَجُلَيْنِ مَاتَ أَبُوهُمَا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : مَاتَ نَصْرَانِيًّا ، وَقَالَ الْآخَرُ : بَلْ كَانَ نَصْرَانِيًّا ، فَأَسْلَمَ ، وَجَاءَ الْمُسْلِمُ بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ ، وَجَاءَ النَّصْرَانِيُّ بِشُهُودٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ . قَالَ : " تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَلَى إِسْلَامِهِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الَّذِينَ قَالُوا : لَمْ يُسْلِمْ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ شُهُودٍ كَانُوا جَاءُوا فَقَالُوا : لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ، وَقَالَ الْآخَرُونَ : قَدْ كَانَ كَذَلِكَ ، فَإِنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الَّذِينَ قَالُوا : قَدْ كَانَ " .