اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِهَا لِيُحِلَّهَا لِرِفَاعَةَ ، فَلَا يَتِمُّ لَهُ نِكَاحُهُ مَرَّةً أُخْرَى ، ثُمَّ أَتَتْ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ فِي خِلَافَتِهِمَا فَمَنَعَاهَا .