فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى طَلَاقِ أُخْرَى قَالَ : " مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ : إِنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى طَلَاقِ صَاحِبِهَا فَهُوَ صَدَاقٌ لَهَا ، وَلَا نَقُولُ ذَلِكَ ، لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا ، وَلَا يَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى طَلَاقٌ حَتَّى يُطَلِّقَ " .