فِي رَجُلٍ جُلِدَ حَدَّ الزِّنَا ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلِمْهَا ذَلِكَ قَالَ : " إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا ، وَتُفَارِقُهُ إِنْ شَاءَتْ . وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَتُفَارِقُهُ إِنْ شَاءَتْ " . قَالَ : " وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمَحْدُودَةَ فَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ ، فَلَهَا صَدَاقُهَا ، وَيُغَرَّمُ الَّذِي دَلَّسَهَا لَهُ ، وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا خُيِّرَ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا " .