فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْعَبْدَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : " دَيْنُهُ عَلَى مَوْلَاهُ ، لَا يُجَاوِزُ ثَمَنَهُ ، وَإِذَا بَاعَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ " يَعْنِي : الْمُشْتَرِيَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ولا .