فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَشْيَاءَ سِوَى ذَلِكَ ، وَتَرَكَ دَارًا تَكُونُ ثُلُثُهَا ، أَيُعْطَاهَا الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ يُعْطَى بِالْحِصَّةِ مِنَ الْمَالِ وَالدَّارِ .