أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : ثُلُثَيْ ثَلَاثِ مِائَةِ دِرْهَمٍ : مِائَةٌ لِفُلَانٍ ، وَمِائَةٌ لِفُلَانٍ ، وَمَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِي فَهُوَ لِفُلَانٍ ؟ قَالَ : فَلِفُلَانٍ مِائَةٌ ، [وَلِفُلَانٍ مِائَةٌ ] وَمَا بَقِيَ فَلِفُلَانٍ ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد