أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَالْمِائَتَيْنِ إِذَا رَضِيَ الْأَوْلِيَاءُ ، وَإِنْ جَعَلَ لَهُ شَيْئًا مِنْ ثُلُثِهِ فَهُوَ فِي عُنُقِهِ .