تُوُفِّيَ رَجُلٌ بِالرَّيِّ وَتَرَكَ مَالًا وَرَقِيقًا فَقَالَ : عَبْدِي فُلَانٌ لِفُلَانٍ ، وَعَبْدِي فُلَانٌ لِفُلَانٍ ، وَلَمْ تَبْلُغْ وَصِيَّتُهُ الثُّلُثَ ، فَلَمَّا أَقْبَلَ بِالرَّقِيقِ إِلَى الْكُوفَةِ مَاتَ بَعْضُ رَقِيقِ الْوَرَثَةِ ، وَلَمْ يَمُتْ رَقِيقُ الَّذِي أَوْصَى لَهُمْ ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ : يُعْطَى أَصْحَابُ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ صَاحِبُهُ .