فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَابْنَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، فَلِلْجَدِّ الْمَالُ فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ . فَهَذِهِ مِنْ سَهْمٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْمَالُ كُلُّهُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : قال أبو بكر .
أَنَّ عَلِيًّا وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، كَانَا لَا يُوَرِّثَانِ ابْنَ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ .