إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ مَالًا ، وَلَمْ يَتْرُكِ الْآخَرُ شَيْئًا ، وَرِثَ وَرَثَةُ الَّذِي لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِيرَاثَ صَاحِبِ الْمَالِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِوَرَثَةِ صَاحِبِ الْمَالِ شَيْءٌ .