إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَاطَعَ مَمْلُوكَهُ عَلَى الضَّرِيبَةِ فَقَدْ أَذِنَ لَهُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أن .