طرف الحديث: يَجُوزُ مَا تَرَكَ الْوَالِدُ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ بِكْرًا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ
عدد الروايات: 1
10980 10912 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَجُوزُ مَا تَرَكَ الْوَالِدُ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ بِكْرًا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ " ، قُلْتُ : يُفَوَّضُ الرَّجُلُ فِي صَدَاقِ أُخْتِهِ بِكْرًا يَتِيمَةً بِغَيْرِ أَمْرِهَا ؟ قَالَ : " لَا " ، قُلْتُ : فَيُقَارِبُ فِيهِ ؟ قَالَ : " لَا " .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-76986
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة