لَا تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ ، وَلَا عَلَى الثَّيِّبِ لَا يُعْطِي مَالَهَا " قَالَ : " هَذَا قَوْلُنَا " .