إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَقَبَّلَهَا عَنْ شَهْوَةٍ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا ، وَحُرِّمَتْ أُمُّهَا " ، قَالَ : وَيَقُولُونَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : " وَالْأَمَةُ وَابْنَتُهَا بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ ، إِذَا قَبَّلَهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا . قُلْتُ : فَالرَّبِيبَةُ ؟ قَالَ : " لَا " .