إِنْ كَانَ نَقَدَ بَعْضَ الثَّمَنِ وَارْتَهَنَ الْمَتَاعَ بِالْبَقِيَّةِ ، فَهَلَكَ الْمَتَاعُ فَهُوَ بِمَا ارْتَهَنَهُ وَلَهُ مَا كَانَ قَدْ أَخَذَ ، فَإِنْ كَانَ بَيْعًا مِمَّا يُكَالُ وَيُوزَنُ فَنُقْصَانُهُ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يُوَفِّيَهُ الْمُشْتَرِيَ " .