فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ مَمْلُوكَةً لَهَا ابْنٌ فَأَرْضَعَتْ لَهُ ، قَالَ : " يُحْسَبُ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَرْضَعَتْ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: لها .