أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا اشْتَرَى الثَّمَرَةَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَصْرِمَهَا .
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي ثَمَرَةَ النَّخْلِ ، قَالَ : " لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: إبراهيم بن .