فِي الْمُضَارِبِ مِنْ أَيْنَ تَكُونُ نَفَقَتُهُ ؟ 21704 21706 21585 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : نَفَقَةُ الْمُضَارِبِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ " ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : " لَيْسَ كَذَلِكَ " .
مَا أُحِبُّ أَنْ يُنْفِقَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ رَبَّ الْمَالِ " .