إِنْ آلَى رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَى شَهْرَانِ ، ثُمَّ آلَى وَلَمْ يَكُنْ فَاءَ فِي ذَلِكَ ، فَلْتَسْتَقْبِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنَ الْإِيلَاءِ الْآخَرِ ، وَلَكِنْ إِنْ فَاءَ ، ثُمَّ آلَى أُخْرَى اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ مِنَ الْإِيلَاءِ الْآخَرِ " .