فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَأْكُلَ طَعَامَ فُلَانٍ ، فَاشْتُرِيَ لَهُ مِنْهُ ، أَوْ أَهْدَى لَهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ الْآخَرُ ، فَأَكَلَ مِنْهُ الْحَالِفُ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُوَقِّتَ طَعَامًا بِعَيْنِهِ " .