فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ ، أَوْ يَمِينٍ غَيْرِ الطَّلَاقِ عَلَى أَمْرٍ ، وَالْأَمْرُ عَلَى غَيْرِ مَا طَلَّقَ عَلَيْهِ وَحَلَفَ ، وَهُوَ يَحْسِبُ حِينَ طَلَّقَ أَوْ حَلَفَ أَنَّهُ كَذَلِكَ ، قَالَ : " مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا " ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ : " إِنَّ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ يُجِيزُونَ ذَلِكَ عَلَيْهِ " .