أَنَّهُ قَضَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ لِآخَرَ فِيهِ شُفْعَةٌ ، فَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ ، فَأَخَذَهُ بِشُفْعَتِهِ مِنْ يَدَيْهِ - أَنَّ الْعُهْدَةَ لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي . فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُشْتَرِي ، وَأَخَذَهُ الشَّفِيعُ مِنَ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ - فَإِنَّ الْعُهْدَةَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ " .