إِذَا اكْتَرَى رَجُلٌ مِنْ ، وَلَمْ يُسَمِّ مَا يَحْمِلُ ، وَلَمْ يُوَقِّتْ - قَالَ : " يَحْمِلُ عَلَى الدَّابَّةِ مَا شَاءَ ، وَلَا يَتَعَدَّى مَا يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ يُحْمَلُ ، وَيُرْدِفُ إِنْ شَاءَ ، وَيَرْكُضُ كَمَا يَرْكُضُ النَّاسُ . فَإِنْ سَمَّى شَيْئًا لَمْ يَعْدُهُ . وَإِذَا اكْتَرَى دَابَّةً ، فَأَكْرَاهَا غَيْرَهُ - ضَمِنَ ، وَإِنْ كَانَ مِثْلَ شَرْطِهِ " . كذا في طبعة المكتب الإسلامي ، ولعل هناك سقط وهو كلمة رجل ، ليكون السياق: إذا اكترى رجل من رجل.