فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى الْآخَرِ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ : بِالثُّلُثِ ، وَقَالَ الْآخَرُ : بِالنِّصْفِ - قَالَ : " الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْآخَرُ بِبَيِّنَةٍ " .