طرف الحديث: إِذَا قَامَ الثَّمَنُ فَصَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ رِبْحٌ ، هَذَا فِي الْمُقَارَضِ يَشْتَرِي مِنْ قَرِيضِهِ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ
عدد الروايات: 1
عدد الكتب المخرِّجة: 1
15205 15134 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا قَامَ الثَّمَنُ فَصَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ رِبْحٌ ، هَذَا فِي الْمُقَارَضِ يَشْتَرِي مِنْ قَرِيضِهِ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ ، أَنْ يَقُولَ : مَا أَعْجَبَنِي مَا تَأْتِي بِهِ أَخَذْتُهُ بِالثَّمَنِ " .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-78671
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة