حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

إِذَا كَانَ لِامْرَأَةِ الرَّجُلِ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَمَاتَ فَلْيُمْسِكْ مِنْ جِمَاعِهَا حَتَّى تَحِيضَ

٤ أحاديث٣ كتب
قارن بين
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٤ / ٤
  • مصنف ابن أبي شيبة · #19128

    لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَبِينَ حَمْلٌ أَوْ لَا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يتبين .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #19129

    لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً .

  • مصنف عبد الرزاق · #10646

    قُلْتُ لِلنَّخَعِيِّ : هَلْ عَلَى الرَّجُلِ عِدَّةٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، وَعِدَّتَانِ " . قَالَ : قُلْتُ : وَعِدَّتَانِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، وَثَلَاثَةٌ " . قَالَ : " فَذَكَرَ الْأُخْتَيْنِ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا ، وَالْأَرْبَعَ يُطَلِّقُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ ، وَالرَّجُلَ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا فَيَمُوتُ وَلَدُهَا ، فَيَنْبَغِي لِزَوْجِهَا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَ أَحَامِلٌ هِيَ أَمْ لَا ؟ لِيَرِثَ أَخَاهُ أَوْ لَا يَرِثَهُ " .

  • سنن سعيد بن منصور · #3134

    إِذَا كَانَ لِامْرَأَةِ الرَّجُلِ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَمَاتَ فَلْيُمْسِكْ مِنْ جِمَاعِهَا حَتَّى تَحِيضَ » .