title: 'طرق وروايات حديث: وَقَوْلُنَا كَذَلِكَ إِنِ ابْتَاعَهَا لِلْحَمْلِ ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-78825' content_type: 'taraf_full' group_id: 78825 roads_shown: 2

طرق وروايات حديث: وَقَوْلُنَا كَذَلِكَ إِنِ ابْتَاعَهَا لِلْحَمْلِ ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ

طرف الحديث: وَقَوْلُنَا كَذَلِكَ إِنِ ابْتَاعَهَا لِلْحَمْلِ ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ

عدد الروايات: 2

جميع الروايات بأسانيدها

رواية 1 — مصنف عبد الرزاق (6890 )

6890 6837 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَرْبَعُونَ شَاةً فِي مِصْرٍ يَحْلُبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ - يَعْنِي الدَّوَاجِنَ - " وَقَالَ سُفْيَانُ : وَقَوْلُنَا كَذَلِكَ إِنِ ابْتَاعَهَا لِلْحَمْلِ ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ ، وَالْمَعْزُ وَالْإِبِلُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ " .

رواية 2 — مصنف ابن أبي شيبة (10073 )

23 - [مَا قَالُوا] فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ فِي الْمِصْرِ يَحْلِبُهَا 10073 10074 10069 - وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً فِي الْمِصْرِ يَحْلُبُهَا قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ .

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-78825

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة