إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَصْلَ قَدْ زَكَّى فَهُوَ أَحْسَنُ ، أَقُولُ : " إِذَا كَانَتْ مِائَةً وَتِسْعَةَ عَشَرَ شَاةً يَعُدُّهَا الْمُصَدِّقُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً ، فَقَدْ صَدَّقَ الْآنَ أَصْلَهَا ، فَإِنْ وَلَّى فَوَلَدَتْ مِنْهَا شَاةٌ ، فَلَا صَدَقَةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ " ، قَالَ : " وَإِنَّهُ لَيُعْجِبُنِي فِي التِّسْعِ وَالثَّلَاثِينَ الَّتِي وَلَّى فِيهَا الْمُصَدِّقُ ، فَوَلَدَتْ أَنْ تُؤْخَذَ صَدَقَتُهَا " .