سُنَّةُ الْحَدِّ أَنْ يُسْتَتَابَ صَاحِبُهُ إِذَا فُرِغَ مِنْ جَلْدِهِ . قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : " إِنْ قَالَ : قَدْ تُبْتُ ، وَهُوَ غَيْرُ رَضِيٍّ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ " .