طرف الحديث: أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ شَدِيدًا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَاءَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَعَيَّاشٌ لَا يَشْعُرُ ، فَلَقِيَهُ عَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ
عدد الروايات: 2
جِمَاعُ أَبْوَابِ أَسْنَانِ إِبِلِ الْخَطَأِ وَتَقْوِيمِهَا وَدِيَاتِ النُّفُوسِ وَالْجِرَاحِ وَغَيْرِهَا بَابُ دِيَةِ النَّفْسِ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ( 16243 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ شَدِيدًا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَاءَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَعَيَّاشٌ لَا يَشْعُرُ ، فَلَقِيَهُ عَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً الْآيَةَ ( وَقَدْ رُوِّينَاهُ ) مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَوْصُولًا . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : فَأَحْكَمَ اللهُ فِي تَنْزِيلِ كِتَابِهِ أَنَّ عَلَى قَاتِلِ الْمُؤْمِنِ دِيَةً مَسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ ، وَأَبَانَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمِ الدِّيَةُ .
16569 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ : قَالَ لِيَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً فِي جَدِّكَ : عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، وَفِي الْحَارِثِ بْنِ زَيْدٍ : أَخِي بَنِي مَعِيصٍ ، كَانَ يُؤْذِيهِمْ بِمَكَّةَ - وَهُوَ عَلَى شِرْكِهِ ، فَلَمَّا هَاجَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْمَدِينَةِ أَسْلَمَ الْحَارِثُ ، وَلَمْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِهِ ، فَأَقْبَلَ مُهَاجِرًا حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرَةِ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لَقِيَهُ عَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ - وَلَا يَظُنُّ إِلَّا أَنَّهُ عَلَى شِرْكِهِ - فَعَلَاهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى قَتَلَهُ ؛ فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً إِلَى قَوْلِهِ : فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يَقُولُ : تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، وَلَا يَرُدُّ الدِّيَةَ إِلَى أَهْلِ الشِّرْكِ عَلَى قُرَيْشٍ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ يَقُولُ : مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-79361
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة