طرف الحديث: فِي قَوْلِهِ : وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا يَقُولُ : مَنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ
عدد الروايات: 1
عدد الكتب المخرِّجة: 1
20669 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا يَقُولُ : مَنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ، أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْبَى إِذَا مَا دُعِيَ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ هَذَا : وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَالْإِضْرَارُ : أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَهُوَ …
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-79560
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة