إِنْ كَانَ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حُلِيٌّ مِنْ فِضَّةٍ حِينَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَلَا تَنْزِعْهُ إِنْ شَاءَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا حِينَ مَاتَ ، فَلَا تَلْبَسُهُ هِيَ حِينَئِذٍ تُرِيدُ الزِّينَةَ " ، وَكَانَ يَكْرَهُ الذَّهَبَ كُلَّهُ ، وَيَقُولُ : " هُوَ زِينَةٌ وَيَكْرَهُهُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلِغَيْرِهَا " .